مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( كالعبد )

ش : يعني أن العبد إذا لم يأذن له سيده في الإحرام ، فله أن يحلله ، ويجب عليه القضاء يعني إذا عتق أو أذن له السيد على المشهور انتهى .

وقال أشهب : لا قضاء عليه ، وعليه الهدي إذا حج حجة القضاء ، فإن قضاها قبل العتق بأن يكون السيد أذن له في ذلك وللسيد منعه عن الهدي ، ويكون في ذمته إلى أن يعتق ، وله أن يمنعه من الصوم أيضا إذا أضر به في خدمته ، ويبقى ذلك في ذمة العبد قاله سند وظاهره مطلقا سواء كان تطوعا أو نذرا معينا أو مضمونا أو نوى بذلك حجة الفرض يظن أنها عليه ، وكذلك ظاهر كلامه في المناسك ، وهو ظاهر كلام ابن الحاجب أيضا ، فيكون ما ذكره في التوضيح عن اللخمي من التفصيل بين أن يكون أحرم بتطوع أو نذر معين ، فلا يلزمه قضاء أو أحرم بنذر مضمون أو بحجة الفرض ، فظن أن ذلك عليه ، فيلزمه القضاء مقابل المشهور ، وهو ظاهر كلام ابن فرحون في شرحه فإنه بعد أن ذكر القول الأول بلزوم القضاء قال : وقال ابن المواز : لا قضاء عليه ، وفي التبصرة ، وذكر كلام اللخمي المتقدم والله أعلم .

( فرع ) : قال في التوضيح عن اللخمي : واختلف هل للسيد أن يرد عقده للنذر ؟ فأجاز ذلك ابن القاسم ، ومنعه أشهب ، وهو أحسن ; لأن العقد لا يضر السيد ما دام في ملكه ، ولا ينقص من ثمنه إذا باعه انتهى . ونقله ابن عرفة هنا ، وأشار إليه في باب النذر ، وقد نقلت كلامه هنا ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية