( فرع ) : وإذا 
أذن له سيده في الإحرام فأحرم ، وكان لا يستطيع المسير ، فهل يلزم سيده أن يكري له الظاهر أنه يلزمه ذلك ; لأنه هو الذي ورطه بإذنه كما قالوا إذا وطئ الزوجة أو الأمة مكرهة إنه يجب عليه إحجاجها قابلا ; لأنه ورطها في وجوب القضاء . 
( تنبيه ) : قال 
سند    : 
وحكم المدبر وأم الولد في جميع ما ذكرناه حكم القن ، وكذلك حكم المعتق بعضه وأما المكاتب ، فله أن يسافر فيما لا يضر بسيده ، وإن اعتكف بغير إذنه ، فيجري ذلك على اعتبار لحوق الضرورة انتهى . 
( فرع ) : قال 
ابن فرحون  في شرح 
ابن الحاجب  قال في التقريب على التهذيب : ولا يكون التحليل بإلباسه المخيط ، ولكن بالإشهاد على أنه حلله من هذا الإحرام ، وليس للعبد أن يمتنع من التحليل بل يجوز له ذلك ، فيتحلل بنية وبحلاق رأسه انتهى . 
ص ( كفريضة قبل الميقات ) 
ش : يعني سواء كان ذلك الميقات زمانيا أو مكانيا ; لأنها مسقطة حقه قاله 
ابن عبد السلام