مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وإلا فلا إن دخل )

ش : يشير إلى أن العبد إذا أذن له سيده في الإحرام ، ثم بدا له ، فليس له منعه إن دخل في الإحرام ، وأما إذا بدا له أن يمنعه قبل أن يحرم فقال اللخمي : له ذلك عند مالك قال : وليس بالبين وقال صاحب الطراز : ظاهر الكتاب أن ذلك حق وجب للعبد على السيد يقضي له به انتهى . واعتمد المصنف على ما نقله اللخمي عن مالك .

( فرع ) : إذا قلنا يمنعه فرجع السيد ، ثم أحرم العبد ، ولم يعلم برجوعه هل يملك إحلاله قال سند : يخرج على القولين بناء على أن الموكل إذا عزل الوكيل ، فتصرف الوكيل قبل علمه انتهى والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية