( فرع ) : قال  
[ ص: 214 ] ابن عرفة  ابن حبيب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب  لا ينبغي 
الذبح لعوامر الجان لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الذبح للجان ( 
قلت    ) : إن قصد به اختصاصها بانتفاعها بالمذبوح ، فإن قصد التقرب به إليها حرم انتهى . وهذا والله أعلم . 
هو الفرق بين ما ذبح للأصنام وما ذبح 
لعيسى    ; لأن ما يذبحونه للأصنام يقصدون به التقرب إليها ، وما ذبح 
لعيسى  أو لصليب أو نحوهما إنما يقصدون به انتفاعها بذلك . والله أعلم .