ص ( وحشيا ، وإن تأنس ) 
ش : يعني بقوله ، وإن تأنس أن 
الوحش إذا تأنس ، ثم توحش ، فإنه يرجع إلى أصله ، ويؤكل بالعقر قال في المدونة : وما دجن من الوحش ، ثم ند واستوحش أكل بما يؤكل به الصيد من الرمي وغيره ، ثم قال : والإنسية لا تؤكل بما يؤكل به الوحش من العقر والرمي انتهى . 
ص ( عجز عنه إلا بعسر ) 
ش : يعني أن من شرط أكل المتوحش بالصيد أن يكون معجوزا عنه قال  
[ ص: 215 ]  nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب    : الصيد الوحش المعجوز عنه المأكول ، ثم قال : ولو صار المتوحش متأنسا ، فالذكاة وكذا لو انحصر وأمكن أخذه بغير مشقة قال في التوضيح أي وكذلك إذا 
انحصر الصيد المتوحش وأمكن أخذه بغير مشقة ، فإنه لا يؤكل إلا بذكاة الإنسي ، وفهم من قوله بغير مشقة أنه لو أمكن أخذه بمشقة جاز صيده ، وهو كقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ  فيمن أرسل على وكر في شاهق جبل أو في شجرة ، وكان لا يصل إلا بأمر يخاف منه العطب جاز أكله بالصيد ، ومن النوادر ، وإذا 
طردت الكلاب الصيد حتى وقع في حفرة لا مخرج له منها أو انكسرت رجله منها فتمادت الكلاب فقتلته فلا يؤكل ; لأنه كسير 
محمد   ، وهذا إذا كان لو تركته الكلاب قدر ربها على أخذه بيده ولو لجأ إلى غار لا منفذ له أو غيضة فدخلت إليه الكلاب ، فقتلته لأكل ، ولو لجأ إلى جزيرة أحاط بها البحر فأطلق عليه كلابه أو تمادت فقتلته فأما الجزيرة الصغيرة التي لو اجتهد طالبه لأخذه بيده ، ولا يكون له في الماء نجاة ، فلا يؤكل ، وإن كان له في الماء نجاة أو كانت جزيرة كبيرة يجد الصيد الروغان فيها حتى يعجز طالبه على رجله أو على فرس أن يصل إليه بيده إلا بسهم أو كلب ، فإنه يؤكل بالصيد انتهى .