مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( بإرسال من يده )

ش : قال في المدونة : ولو أثار صيدا فأشلى عليه [ ص: 216 ] كلبه ، وهو مطلق فانشلى وصاد من غير أن يرسله من يده ، فإنه يؤكل ما صاده قاله مالك ، ثم رجع فقال : لا يؤكل حتى يطلقه من يده مرسلا له مشليا وبالأول أقول ، وأما لو ابتدأ الكلب طلبه أو أفلت من يده عليه ، ثم أشلاه ربه بعد ذلك لم يؤكل ; لأن الكلب خرج من غير إرسال صاحبه انتهى .

وظاهر كلام المصنف أنه مشى على قول مالك المرجوع إليه ، وأنه لا بد أن يكون الكلب مربوطا معه قال في رسم الشريكين من سماع ابن القاسم من كتاب الصيد والذبائح قال مالك في الرجل يكون معه الأكلب في غير مقاط ، ولا حبل إلا أنها تتبعه فيرسلها على الصيد حين يراه : فلا بأس بأكله ابن رشد هذا قول مالك الأول في المدونة واختيار ابن القاسم ، ثم رجع فقال : إنه لا يأكله إذا قتلته إلا أن يكون في يده حين أرسله انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية