مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وتسمية إن ذكر )

ش : قال ابن الحاجب : ويسمي ، ثم قال : وإن كبر معها ، فحسن قال في التوضيح : قال في المدونة : وليقل باسم الله والله أكبر ، ثم قال ابن حبيب : وإن قال بسم الله فقط أو الله أكبر فقط أو لا حول ولا قوة إلا بالله أو لا إله إلا الله أو سبحان الله من غير تسمية أجزأه وكل تسمية ، ولكن ما مضى عليه الناس أحسن ، وهو بسم الله والله أكبر انتهى .

ونقله القرافي عن ابن يونس ونقله ابن عرفة ونقله الشيخ أحمد زروق وابن فرحون في شرح ابن الحاجب ولم يصرح أحد منهم بأنه المشهور أو مقابله ، ولم يذكروا له مقابلا ، ونقله ابن ناجي في شرح الرسالة كأنه المذهب ، ونصه عند قول صاحب الرسالة ، وليقل الذابح بسم الله والله أكبر واعلم أنه لا خصوصية لهذا اللفظ بل إذا قال غيره : من الأذكار يجزئه نص على ذلك ابن حبيب وذكر نحو ما تقدم عن التوضيح ، وذكره الفاكهاني في شرح الرسالة أيضا وقال سند في كتاب الحج : إن قصد استباحة الذبح بكلمة الله خلافا لما كان عليه الجاهلية يهلون لغير الله ، وهذا المقصود يحصل بذكر اسم الله كيفما ذكر حتى لو قال : الله أجزاه أما ذكر الرحمن ، فلا يليق بحال القتل والإماتة ، فلذلك لم ينقل ، ولم يفعل ولو فعل أجزاه ، فإن ذبح الهدي فذكر الله وكبر ، ودعا بأن يتقبل الله منه فحسن ، وإن اقتصر على التسمية حصلت الذكاة انتهى .

وقال في العارضة : لتكبير مخصوص بالهدايا لقوله تعالى { لتكبروا الله على ما هداكم } ، ثم قال في صفة التسمية : أن تقول بسم الله أو باسمك اللهم ، والأول أفضل انتهى .

( فائدة ) : قال بعض المحققين الجار والمجرور في قول الذابح بسم الله يتعلق ب أذبح ليفيد تلبس الفعل جميعه بالتسمية وقال بعضهم : يتعلق ب أبتدئ ، والصواب الأول والله أعلم .

( فروع الأول ) : التكبير الذي مع التسمية قال الشيخ أحمد زروق : هو سنة تسمية الذبيحة انتهى .

قال الشيخ أبو الحسن الصغير وابن ناجي والشيخ زروق وغيرهم : ولا تقل بسم الله الرحمن الرحيم ; لأن الذبح تعذيب ، وذلك ينافي الرحمة .

التالي السابق


الخدمات العلمية