مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( الثالث ) : لو استأجر رجلا يذبح له ويسمعه التسمية ، فذبح ، ولم يسمعه التسمية وقال : لقد سميت فحكى ابن عرفة فيه ثلاثة أقوال ( الأول ) : لبعض شيوخ عبد الحق لا شيء له من الأجرة لفوات الشرط ، ولا يغرم الذبيحة ( الثاني ) : لبعض شيوخه أيضا له أن يغرمه الذبيحة ( الثالث ) : لأبي عمران له الأجرة ، ولا ضمان عليه ; لأنه لا يضمن مسلم تركها عمدا ، فهو صادق أو ناس انتهى .

قال القرافي بعد أن ذكر ما تقدم متمما كلام عبد الحق : إلا أن تكون الشاة للبيع ، فينقصها ذلك من جهة تورع الناس ، فله ما نقص ، وقال ابن عبد السلام بعد حكايته الأقوال ، والأقرب عندي أنه لا يستحق الأجرة كاملة انتهى . وفهم من قول المصنف إن ذكر أنه لو كان غير ذاكر إنها لا تجب عليه ، ويعني به الناسي ، وإذا لم تجب عليه ، وتركها صحت ، وظاهره أن غير الناسي لا يعفى عنه سواء كان متعمدا أو متهاونا أو جاهلا ، فالمتهاون لا تؤكل ذبيحته باتفاق كما قاله ابن رشد والمتعمد على المشهور وأما الجاهل ، فظاهر كلام الشيخ هنا ، وفي التوضيح أنه كالعامد ; لأنه جعل قول أشهب الذي يفرق بين الجاهل والعامد غير المشهور بل جعله ثالثا فتأمله والله أعلم .

( تنبيه ) : ذكر الزواوي في مسألة رده على الطرطوشي [ ص: 220 ] في الجبن الرومي أن ذكاة الكتابي لا يشترط فيها التسمية بإجماع ، وذكر القرطبي في تفسيره خلافا ، ونسب الكراهة لمالك ، فانظره في سورة المائدة والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية