( فرع ) : قال 
المشذالي  في كتاب اللقطة : مسألة من حل قيد عبد أخذ 
ابن هشام  من هذه المسألة ، ومن مسألة القفص أن من 
أخفى مطلوبا عن غريمه ، وهو يعلم بما عليه ، ثم أطلقه فذهب ولم يجده طالبه لزمه غرم الدين ، وكذلك السجان والعوين إذا أطلقا الغريم انتهى . وقال قبله : أخذ 
ابن عرفة  من مسألة من حل قيد عبد أن من وجد دابة لرجل على بئر فسقاها فذهبت أنه يضمنها 
( 
قلت    ) : هذا بين إن كان إن تركها وقفت  
[ ص: 226 ] على البئر تنتظر من يسقيها ، ولا يبقى عليها ضرر العطش ، وأما إن كان إذا تركها ماتت ، ففي ضمانه نظر انتهى .