مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( فرع ) : قال في الجلاب : ومن وجد عنده خمر من المسلمين أريقت عليه وكسرت ظروفها أو شقت تأديبا له انتهى . وهذا القول هو أحد الأقوال الثلاثة في القولين واختلف في ظروف الخمر ، فقيل تكسر جميعها وتشق ، وقيل يكسر منها ويشق ما أفسدته الخمر ، ولا ينتفع به دون ما ينتفع به إذا زالت منه الرائحة وقيل أما الزقاق ، فلا ينتفع بها ، وأما القلال ، فيطبخ فيها الماء مرتين ، وينتفع بها انتهى .

وقال القرطبي في شرح مسلم في كتاب البيع في شرح حديث إهداء الراوية من الخمر : فيه دليل على أن أواني الخمر إذا لم تكن مضراة بالخمر أنه يجوز استعمالها في غير الخمر إذا غسلت انتهى . وتقدم عند قول المصنف وفخار بغواص شيء من هذا المعنى .

التالي السابق


الخدمات العلمية