مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( فرع ) : قال ابن عرفة في ثالث حجها : لا تجزئ ذات الدبرة الكبيرة ابن القاسم وكذلك الجرح الكبير انتهى .

ونقله في التوضيح .

ص ( وجنون )

ش : كان الأولى أن يقول ودائم جنون ; لأن الجنون غير الدائم لا يضر قاله في التوضيح قال ابن عرفة : وفي الصحاح الثول بالتحريك جنون يصيب الشاة فلا تتبع الغنم ، وتستدبر في مرتعها انتهى .

ص ( وعرج )

ش : قال الشيخ زروق في شرح الإرشاد : العرج المانع هو الذي لا تلحق معه الغنم .

ص ( وعور ) ش : المعتبر في العمى ذهاب ضوء العين ، وإن بقيت صورتها وكذا العور قاله الشيخ زروق في شرح الإرشاد .

ص ( وصمعاء جدا )

ش : أي صغيرة الأذنين جدا ( فائدة ) : قال في النهاية : عند قوله أو ليتخللنكم الشيطان كأولاد الحذف والحذف بالحاء المهملة والذال المعجمة المفتوحتين هي أولاد الغنم الصغار الحجازية واحدها حذفة بالتحريك ، وقيل هي جرد ليس لها آذان ، ولا أذناب يجاء بها من حرش اليمن انتهى . وظاهره أن الحذف اسم للغنم المذكورة ، وظاهر ما في الترغيب والترهيب أن الحذف اسم لأولاد الضأن الصغار .

ص ( وذي أم وحشية )

ش : يعني والفحل من الأنعام وهذه لا تجزئ اتفاقا قاله [ ص: 242 ] في الشامل وقال المازري في كتاب الزكاة : فإن كانت الآباء غنما والأمهات ظباء فالمعروف عن العلماء أنها لا تجري عليها أحكام الغنم فلا تزكى ، ولا تضحى ويؤدي جزاءها المحرم إن قتلها ومفهوم كلام المصنف أن ما كانت أمه من الأنعام وأبوه من الوحش يجزي ، وهو أحد القولين ، وهو قول ابن شعبان لكنه خلاف الأصح قال في الشامل ، ولا يكون إلا من النعم لا ما تولد من ذكرها اتفاقا وإناثها على الأصح انتهى .

وقال ابن عرفة : والمذهب بيعها بغير الغنم ، وما أمه منها كغيرها ابن شعبان مثلها انتهى ، وهو الجاري على ما قدمه المصنف في الزكاة من أن ما تولد من الوحش والأنعام لا تجب فيه الزكاة مطلقا والله أعلم

التالي السابق


الخدمات العلمية