مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وذبح ولد خرج قبل الذبح )

ش : قال في المدونة : وإذا ولدت الأضحية فحسن أن يذبح ولدها معها ، وإن تركه لم يكن عليه [ ص: 246 ] واجبا ; لأن عليه بدل أمه إن هلكت ابن القاسم ، ثم عرضتها عليه فقال : امح واترك إن ذبحه معها فحسن ، وهذه إحدى ممحوات المدونة ، والثانية إذا حلف لا يكسو امرأته فافتك لها ثيابها من رهن فقال مالك أولا يحنث ، ثم أمره بمحوه وقال لا يحنث ابن القاسم وأرى إن لم تكن له نية يحنث ، والثالثة نكاح المريض إذا صح كان مالك يقول : أولا يفسخ ، ثم أمر بمحو الفسخ والرابعة من سرق ، ولا يمين له أو له يمين شلاء فقال مالك : تقطع رجله اليمنى ، ثم أمر بمحوه ، وأمر أن تقطع يده اليسرى قاله في التوضيح ونظمها بعضهم فقال :

المحو في الأيمان والأضاحي وفي كتاب القطع والنكاح

.

التالي السابق


الخدمات العلمية