مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وكره جز صوفها قبله )

ش : قال في المدونة ، ولا يجوز أن يجز صوفها قبل الذبح أبو الحسن معناه لا يباح ، ولم يرد أن ذلك حرام ، إنما هو مكروه انتهى . ونحوه في التوضيح ويؤخذ من كلام المدونة الآتي في مسألة اللبن .

ص ( إن لم ينبت للذبح )

ش : قال أبو الحسن قال أبو عمر إن معنى قوله لا يجز صوفها قبل الذبح إذا كان قرب الأضحى ، وأما إذا كان بالبعد عنه بقدر لا يذبح حتى ينبت صوفها ، فلا بأس به ، ونص عليه ابن المواز انتهى .

قال ابن غازي ولو قال المصنف : وكره جز صوفها قبل الذبح إن لم ينبت له لكان أفصح انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية