مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( فرع ) : قال ابن عرفة : وسمع ابن القاسم لا بأس أن يعطي أمه أضحيته ابن رشد يريد ويشتري مثلها أو الأفضل ، وسمع من اشترى ضحايا يسميها له ولغيره لا بأس أن يذبح لنفسه ما سمى لغيره إن كان أفضل ابن رشد وكره ذبحه لغيره ما سمى لنفسه ; لأنه أدنى ، والاختيار أن يشتري له مثل ما سمى أو أفضل .

التالي السابق


الخدمات العلمية