مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( أو تعيبت حالة الذبح )

ش : أي وكذلك لا يجوز له بيعها إذا تعيبت حالة الذبح يريد ، ولا تجزئ كما في الصور التي قبلها ، وبعدها قال في التوضيح : ونص ابن حبيب على منع بيع شاة أضجعت للذبح ، فانكسرت رجلها أو أصابتها السكين في عينها انتهى . وقال في المدونة : ولو أضجعها للذبح ، فاضطربت ، فانكسرت رجلها أو أصابتها السكين في عينها ، ففقأتها لم تجزه انتهى . وكذلك لا يجوز البيع إذا ذبح يوم التروية قال في التوضيح : ونص ابن القاسم على منع بيع ما ذبح من الأضاحي يوم التروية ، وأنكره ابن رشد انتهى والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية