( فروع الأول ) : قال في المدخل في فصل ذكر النفاس ، وينبغي إذا كان المولود ممن يعق عنه ، فلا يوقع عليه الاسم الآن حتى يذبح العقيقة ، ويتخير له في الاسم مدة السابع 
، وإذا ذبح العقيقة أوقع عليه الاسم ، وإن كان المولود لا يعق لفقر وليه ، فيسمونه متى شاءوا انتهى ، ونقله بعض شراح الرسالة عن 
التادلي  وأصله للنوادر في باب العقيقة وفي العتبية قال 
ابن عرفة    : ومقتضى القواعد وجوب التسمية سمع 
ابن القاسم    : يسمى يوم سابعه 
ابن رشد  لحديث { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=43785يذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى   } وفيه سعة لحديث { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=42479ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم    } { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=39127وأتي النبي صلى الله عليه وسلم  nindex.php?page=showalam&ids=16405بعبد الله بن أبي طلحة  صبيحة ولد فحنكه ودعا له وسماه   } ، ويحتمل حمل الأول على منع 
تأخير التسمية عن سابعه فتتفق الأخبار ، وعلى قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  قال 
ابن حبيب    : لا بأس أن 
تتخير له الأسماء قبل سابعه ، ولا يسمى إلا فيه ، ثم قال 
الباجي    : من 
أفضلها ذو العبودية لحديث { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=10826إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن   } ، وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم بحسن وحسين ، وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=14757العتبي  أن أهل 
مكة  يتحدثون ما من بيت فيه اسم 
محمد  إلا رأوا خيرا ورزقوا 
الباجي  ويمنع بما قبح كحرب وحزن وضرار وما فيه تزكية يسيرة ومنعها 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  بمهدي وقيل فالهادي قال : هو أقرب ; لأن الهادي هادي الطريق 
الباجي  ويحرم بملك الأملاك لحديث هو أقبح الأسماء عند الله 
عياض  غير صلى الله عليه وسلم اسم حكيم وعزيز لتشبيهه بأسماء صفات الله تعالى وفقهاء الأمصار على جواز 
التسمية والتكنية بأبي القاسم والنهي عنه منسوخ انتهى . 
ونقل 
النووي  عنه في كتاب الأدب أن مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  جواز ذلك أعني التكني بأبي القاسم سواء كان الاسم محمدا أو أحمد أو غيرهما والله أعلم . وقال في المدخل : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي  في شرح أسماء الله الحسنى : قد دل الكتاب والسنة على المنع من تزكية الإنسان نفسه ، ثم قال : قال علماؤنا : ويجري هذا المجرى ما قد كثر في الديار المصرية وغيرها من بلاد العجم 
والعراق  من نعتهم أنفسهم بالنعوت التي تقتضي التزكية والثناء كزكي الدين ومحيي الدين وعلم الدين وشبه ذلك ، ثم قال : ولو كانت هذه الأسماء تجوز لما كان أحد أولى بها من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى . من فصل النعوت وذكر الكنى الشرعية في فضل عيادة المرضى ونصه : والكنى الشرعية أن يكنى الرجل بولده أو بولد غيره ، وكذلك 
المرأة تكنى بولدها أو بولد غيرها كما ورد في حديث { 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة  رضي الله عنها حين وجدت على كونها لم يكن لها ولد تتكنى به ، فقال لها عليه الصلاة والسلام تكني بابن أختك يعني  nindex.php?page=showalam&ids=14عبد الله بن الزبير  رضي الله عنهما   }  
[ ص: 257 ] وكذلك تجوز 
الكنى بالحالة التي الشخص متصف بها كأبي تراب وأبي هريرة وما أشبههما انتهى . 
( فائدة ) : قال في الروض الأنف : قيل 
لأبي الرقيس الأعرابي  لم تسمون أبناءكم شر الأسماء نحو كلب وذئب وعبيدكم بأحسنها نحو مرزوق ورابح ، فقال : إنما نسمي أبناءنا لأعدائنا وعبيدنا لأنفسنا يريد أن الأبناء عدة للأعداء أو سهام في نحورهم انتهى . والله أعلم . 
( الثاني ) : تقدم في كلام 
ابن عرفة  عن 
ابن رشد  أن النبي صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=315أتى  nindex.php?page=showalam&ids=16405بعبد الله بن أبي طلحة  صبيحة ولد فحنكه بتمرة   } قال الشيخ 
يوسف بن عمر    : ويستحب أن يسبق إلى جوف المولود الحلاوة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم 
بعبد الله بن طلحة    ; لأنه حنكه بتمرة ، وقد قيل إن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج  لم يرضع ثدي أمه حين ولد ، فأتى شيخ ، فقال : اذبحوا جديا وأطعموه من دمه ، ويرجع إلى الرضاع ففعلوا به ذلك ، ورضع فخرج سفاكا للدماء انتهى كلامه . وقال 
الجزولي    : قيل إن الشيخ الذي كلمهم في قضية 
 nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج  هو إبليس انتهى ، والله أعلم .