مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( نهارا )

ش : يعني من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ، والأفضل ذبحها ضحوة قال في المقدمات : وسنتها أن تذبح ضحوة إلى زوال الشمس ويكره أن تذبح بالعشي بعد زوال الشمس أو بالسحر قبل طلوع الشمس ، وأما إن ذبحها بالليل ، فلا تجزئ انتهى .

ونقله أبو الحسن الصغير وقال بعده : فجعل الوقت على ثلاثة مستحب : وهو من ضحوة إلى الزوال ، ومكروه : بعد الزوال إلى الغروب وبعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وممنوع : وهو أن تذبح بالليل انتهى .

وقال في التوضيح : نص مالك في المبسوط على عدم الإجزاء إذا ذبحها قبل طلوع الشمس وأخذه ابن رشد من العتبية وقال ابن الماجشون : يجزئه إذا ذبحها بعد طلوع الفجر قال في البيان : وهو الأظهر ; لأن العقيقة ليست منضمة إلى صلاة ، فكان قياسها على الهدايا أولى من قياسها على الضحايا انتهى . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية