مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وإناء نقد )

ش : الظاهر أنه بالجر عطفا على قوله ذكر ولا يضره كون الأول من إضافة المصدر إلى فاعله والثاني من إضافته لمفعوله ، أو على حذف المضاف وإبقاء المضاف إليه على جره ، ويجوز الرفع على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه ، وعلى هذين الوجهين تحسن المبالغة في قوله : " وإن لامرأة " أي وحرام استعمال إناء النقد ، وإن كان الاستعمال لامرأة وقال البساطي أنه منصوب عطفا على محلى أي وحرم استعمال ذكر إناء النقد ، قال : وقول بعض الشارحين : إنه معطوف على " استعمال " فيجب رفعه - ضعيف ; لأنه قرره على أنه يحرم إناء النقد أي استعماله انتهى . وعلى ما ذكره من النصب فلا تحصل المبالغة إلا بتكلف إذ يصير تقريره وحرم استعمال ذكر إناء نقد ، وإن كان لامرأة بل قد يتوهم أن اسم كان عائد إلى الإناء فتأمله .

وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام { لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة } قال الفاكهاني والضمير في لهم عائد على الكفار الذين يستعملونها ويجوز على بعد أن يعود على من يستعملها من عصاة المؤمنين ; لأنهم يحرمونها في الآخرة كما في الحديث الدال على ذلك والأول أظهر .

ص ( واقتناؤه ، وإن لامرأة )

ش : أي ادخاره من غير استعمال ، وكذا يحرم الاستئجار على صياغته ولا ضمان على من كسره وأتلفه إذا لم يتلف من العين شيئا هذا هو الأصح ، وأما بيعها فجائز ; لأن عينها تملك إجماعا كذا أطلق الباجي وغيره وبحث فيه الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد بأنه إن كان لا يقابل الصنعة شيء من العوض فظاهر ، وإن كان مع المقابلة فلا يسلم هذا الحكم للباجي قال في العمدة ويحرم استعمال آنية الذهب والفضة ، ومن تطهر منهما أثم وصح انتهى . وقال اللخمي في كتاب الزكاة : وإن كانت تراد للتجمل فذلك غير محرم انتهى بالمعنى

التالي السابق


الخدمات العلمية