مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( تنبيهات الأول ) : قال البساطي : هل يختتن الخنثى المشكل في أحد الفرجين أو في كليهما أو لا قال بعضهم لم أر فيه نصا انتهى وأصل هذا التنظير للفاكهاني قال ابن ناجي في شرح الرسالة : قال الفاكهاني : هل يختتن الخنثى المشكل أم لا فإذا قلنا يختتن ، ففي أي الفرجين أو فيهما جميعا لم أر في ذلك لأصحابنا نقلا واختلف أصحاب الشافعي فقيل يجب اختتانه في فرجه بعد البلوغ ، وقيل لا يجوز حتى يتبين ، وهو الأظهر عندهم ( قلت ) : الحق أنه لا يختتن لما علمت من قاعدة تغليب الحظر على الإباحة ، ومسائله تدل على ذلك قال ابن حبيب : لا ينكح ، ولا ينكح ، وفي بعض التعاليق ، ولا يحج إلا مع ذي محرم لا مع جماعة رجال فقط ، ولا مع جماعة نساء فقط إلى غير ذلك من مسائله انتهى كلام ابن ناجي وسيأتي إن شاء الله في آخر الكتاب عند الكلام عليه شيء من المسائل المتعلقة به

التالي السابق


الخدمات العلمية