مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( الثاني ) : قال في القوانين : الغرلة وهي ما يقطع في الختان نجسة ; لأنها قطعة من حي فلا يجوز أن يحملها المصلي ، ولا أن تدخل المسجد ، ولا أن تدفن فيه ، وقد يفعله بعض الناس جهلا انتهى . وسيأتي إن شاء الله في باب الوليمة حكم ما ينثر على رءوس الصبيان عند خروج أسنانهم وفي الختان والأعراس وحكم الطعام الذي يعمل لأجل الختان وغيره وغيره ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية