مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
. ص ( ولا تجزئ ملفقة )

ش : قال في الشامل : ولا تصح ملفقة من عتق وغيره اتفاقا كإطعام وكسوة على المشهور فلو فعل الثلاث عن ثلاث ناويا كل نوع من واحدة أجزأ إلا من عتق إن ترك كغيره على المشهور وبني على ثلاثة من الإطعام كالكسوة ، ثم يطعم سبعة ويكسو مثلها ويكفر عن الثلاثة وصح بناؤه على تسعة ، انتهى .

وقال في التوضيح : إذا كفر عن ثلاث كفارات بعتق وكسوة وإطعام ، فلا خلاف في الإجزاء ، سواء عين كل كفارة ليمين أو لا ، انتهى . وقوله في الشامل وصح بناؤه على تسعة هذا اختيار اللخمي قال ابن الحاجب وقال اللخمي يبنى على تسعة ، وهو الصحيح ، وقال في التوضيح : وما ذكره عن اللخمي هو قول جميع الشيوخ ، وقد نص عليه فضل بن أبي سلمة والتونسي ، انتهى .

وقال في الكبير : وما ذكره اللخمي قال ابن عبد السلام هو مذهب جميع الشيوخ لا أعلم منهم فيه خلافا ونص على مثله فضل والتونسي ، انتهى .

وما صدر به في الشامل هو قول محمد في الموازية قال ابن عرفة وقبله الشيخ والصقلي ، وقال التونسي الصواب على تسعة وتبعه اللخمي قائلا : قول محمد غلط . قال ابن عرفة بل وجهه انصراف كل نوع ليمين حكما ، فيبطل ما أضيف منه لغيرها بالتشريك ، ويصح فيما بقي من قابلي التفريق لا العتق لامتناعه ، انتهى .

وقال في التوضيح وكان شيخنا يوجه قول ابن المواز بما معناه : إن من قاعدة ابن المواز أنه لا يبتدي كفارة من نوع الأولى قبل أن يكمل الأولى ، انتهى . ثم قال في الشامل : وعلى الشاذ يبنى على تسعة من كل منهما ويبطل الثلث من كل كأن شرك في كل مسكين إلا أن يزيد لمن وجده ثلثي مد فيعتد به ، انتهى . وقال في التوضيح : لو قصد التشريك في كل مسكين لم يصح له شيء اتفاقا إلا أن يعلم أعيان المساكين فيزيد كل واحد منهم ثلثي مد ، انتهى . ونقله في الكبير هو في ابن عبد السلام

التالي السابق


الخدمات العلمية