مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( تنبيه ) وأما الجمع بين الخصال الأربعة في الكفارة الواحدة فيستحب قال القرافي في التنقيح في الفصل السادس من الباب الرابع : الفائدة الثالثة الأشياء المأمور بها على الترتيب أو على البدل قد يحرم الجمع بينهما وذكر أمثلة ذلك ، ثم قال : وقد يستحب كخصال الكفارة في الظهار من المرتبات وخصال كفارة الحنث مما شرع على البدل ، انتهى .

قال في شرح التنقيح إثر هذا الكلام : وكفارة الظهار مرتبة وكفارة حنث اليمين مخير فيها على البدل ، والكل يستحب الجمع بين خصالها من العتق والكسوة والإطعام والصيام ; لأنها مصالح وقربات تكثر وتجتمع ، وإن كان بعضها إذا انفرد لا يجزئ عن المرتبات ، انتهى .

ص ( وهل إن بقي تأويلان )

ش : هما قولان قال ابن عرفة [ ص: 275 ] وفي شرط البناء عليه بقيامه قولان لأحمد بن خالد زاعما أنه ظاهرها وعياض مع الأكثر وأن قول أحمد بن خالد بظاهرها قال ابن عرفة قلت بنصها إجزاء الغداء والعشاء ، انتهى .

( قلت ) في كلام عياض ما يدل على أنه إنما رد عليه بمسألة الغداء والعشاء خلاف ما يعطيه كلام ابن عرفة أنه هو المراد به فتأمله والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية