( تنبيه ) وأما 
الجمع بين الخصال الأربعة في الكفارة الواحدة فيستحب قال 
القرافي  في التنقيح في الفصل السادس من الباب الرابع : الفائدة الثالثة الأشياء المأمور بها على الترتيب أو على البدل قد يحرم الجمع بينهما وذكر أمثلة ذلك ، ثم قال : وقد يستحب كخصال الكفارة في الظهار من المرتبات وخصال كفارة الحنث مما شرع على البدل ، انتهى . 
قال في شرح التنقيح إثر هذا الكلام : وكفارة الظهار مرتبة وكفارة حنث اليمين مخير فيها على البدل ، والكل يستحب الجمع بين خصالها من العتق والكسوة والإطعام والصيام ; لأنها مصالح وقربات تكثر وتجتمع ، وإن كان بعضها إذا انفرد لا يجزئ عن المرتبات ، انتهى . 
ص ( وهل إن بقي تأويلان ) 
ش : هما قولان قال 
ابن عرفة   [ ص: 275 ] وفي شرط البناء عليه بقيامه قولان 
 nindex.php?page=showalam&ids=12252لأحمد بن خالد  زاعما أنه ظاهرها 
وعياض  مع الأكثر وأن قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=12252أحمد بن خالد  بظاهرها قال 
ابن عرفة  قلت  بنصها إجزاء الغداء والعشاء ، انتهى . 
( 
قلت    ) في كلام 
عياض  ما يدل على أنه إنما رد عليه بمسألة الغداء والعشاء خلاف ما يعطيه كلام 
ابن عرفة  أنه هو المراد به فتأمله والله أعلم .