. ص ( وأجزأت قبل حنثه ) 
ش : هذا هو المشهور وهو مذهب المدونة لكنه استحب كونها بعده قاله في التوضيح . 
ص ( ووجبت به إن لم يكره ) 
ش :  
[ ص: 276 ] مفهوم قوله يكره أن عدم الإكراه يحنث فيه مطلقا ، وأما مع الإكراه فلا يحنث بالبر ويحنث إن كان على حنث قال في مختصر قواعد 
القرافي  في القاعدة السادسة من قواعد الأيمان : تنبيه إذا قلنا بأن 
الإكراه على الحنث يمنع من لزوم موجب اليمين فأكره على أول مرة من الفعل ، ثم فعله مختارا يحنث قاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=12502ابن أبي زيد  ، وهو مقتضى الفقه بسبب أن الإكراه لم يندرج في اليمين فالواقع بعد ذلك بالاختيار هو أول مرة صدرت من مخالفة اليمين والأولى لا عبرة بها ، ومثل هذه المسألة إذا حلف بالطلاق لا يكلم زيدا فخالع امرأته وكلم زيدا لم يلزمه بهذا الكلام طلاق ، فلو رد امرأته وكلمه حنث عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  رحمه الله ، انتهى .