مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
. ص ( وأجزأت قبل حنثه )

ش : هذا هو المشهور وهو مذهب المدونة لكنه استحب كونها بعده قاله في التوضيح .

ص ( ووجبت به إن لم يكره )

ش : [ ص: 276 ] مفهوم قوله يكره أن عدم الإكراه يحنث فيه مطلقا ، وأما مع الإكراه فلا يحنث بالبر ويحنث إن كان على حنث قال في مختصر قواعد القرافي في القاعدة السادسة من قواعد الأيمان : تنبيه إذا قلنا بأن الإكراه على الحنث يمنع من لزوم موجب اليمين فأكره على أول مرة من الفعل ، ثم فعله مختارا يحنث قاله ابن أبي زيد ، وهو مقتضى الفقه بسبب أن الإكراه لم يندرج في اليمين فالواقع بعد ذلك بالاختيار هو أول مرة صدرت من مخالفة اليمين والأولى لا عبرة بها ، ومثل هذه المسألة إذا حلف بالطلاق لا يكلم زيدا فخالع امرأته وكلم زيدا لم يلزمه بهذا الكلام طلاق ، فلو رد امرأته وكلمه حنث عند مالك رحمه الله ، انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية