مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( فرع ) إذا حلف على غيره ليفعلن فأكرهه على الفعل فقال في كتاب العتق من المدونة : لا يبر إلا أن ينوي ذلك يعني أنه يفعل ذلك الفعل طائعا أو مكرها ، وإن لم ينو فيمينه محمولة على الطواعية ، وإنما يصدق في نيته إذا جاء مستفتيا ، وهل له أن يكره المحلوف عليه على الفعل ؟ إن كان ملكا له فله ذلك وإلا فليس له أن يكرهه ولو زوجة ، قال أبو الحسن فإن أكره زوجته عصى وبرأ نظره فيه ، وأما إذا حلف على غيره لا يفعل فأكره الغير على الفعل فذكر ابن عرفة فيه في باب الأيمان قولين فانظره والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية