مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( مسألة ) قال البرزلي وسئل السيوري عمن يقول : المشي إلى مكة لا فعلت ، ولا يريد بها اليمين فهل عليه يمين أم لا ؟ فأجاب إذا قصد ما وصفت ولم يزد على المشي لا شيء عليه ( قلت ) إن لم تتقرر عادة أو نوى عدم اليمين فواضح ، وأما إن تقررت عادة باللزوم ، وهو قصد الحالفين فإنه يلزمه ، وكذا كان شيخنا [ ص: 277 ] يقول فيمن قال : الصوم يلزمه أنه يلزمه سنة إلا أن ينوي غير ذلك ; لأن عادة الحالفين جرت بذلك ، وأما لو قال المشي إلى مكة يلزمني أو صوم العام يلزمني ونوى فريضة الحج وصوم رمضان ، فلا يلزمه شيء ، وهو توريك إلا أن يكون استحلفه أحد وقلنا اليمين على نية المستحلف فيلزمه ، وفيه خلاف كثير مشهور .

ص ( والأمة )

ش : يريد إذا نوى بذلك العتق قال في الشامل : ولا يحرم غيرها يعني الزوجة ، ولو أمة إلا أن ينوي عتقها .

التالي السابق


الخدمات العلمية