( مسألة ) قال في كتاب الأيمان والنذور من النوادر : ومن المجموعة قال 
ابن القاسم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  فيمن 
سئل عن شيء فقال : علي فيه يمين ، وهو كاذب وإنما هو اعتذار ، فلا شيء عليه إلا في الطلاق والعتاق ، وإن قامت عليه بينة قال عنه 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  ، وإذا جاء مستفتيا ، ولا بينة عليه دين ، ولا شيء عليه في الفتيا قال 
ابن حبيب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ولا يصدق في القضاء إلا أن يكون أشهد قبل أن يقول ما قال أي إنما أقول ذلك معتذرا قال 
ابن حبيب  ومن 
وجد امرأته قد خرجت ، فقال لها لم خرجت ، وقد كنت حلفت بطلاقك إن خرجت ، ثم قال ما حلفت وما قلت ما قلت إلا تغليظا عليها قال : لا شيء عليه في الفتيا ، وأما في الحكم فيلزمه الطلاق ، انتهى . وفي رسم سلعة سماها من سماع 
ابن القاسم  من كتاب النذور ، وسئل عن 
الرجل يسأل عن الأمر فيقول : ففيه علي صدقة أو مشي ، وهو كاذب إنما أراد بذلك أن يمنعه قال : لا شيء عليه إنما يكون ذلك عليه في العتق والطلاق يعني إذا قامت عليه بينة . قال 
ابن رشد  هو كما قال إن ما لا يحكم عليه به فهو موكول إلى أمانته وحسابه على الله تعالى يوم تبلى السرائر ، انتهى والله أعلم .