ثم لما فرغ من الرابع أشار إلى الخامس بقوله : 
ص ( ثم شرعي ) 
ش : يعني إذا فقدت الأربعة المتقدمة 
حمل اللفظ على مقتضاه في الشرع قال 
ابن فرحون  في شرح 
 nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب  وهذا إنما يصح إذا كان المتكلم صاحب الشرع ، وكذلك إن كان الحلف على شيء من الشرعيات مثل أن تقول : والله لأصلين أو لا أصلي فهذا يحمل على الصلاة الشرعية ; لأن الإطلاق العرفي يتناولها أيضا ، ولو حلف ليتوضأن فالعرف الشرعي الذي تستباح به الصلاة والوضوء اللغوي قد يطلق على غسل اليدين فقط ، انتهى . 
( فرع ) قال في التوضيح في كتاب الوقف : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان  إذا 
حلف لا يكلم رجل بني فلان يحنث إذا كلم صبيانهم ، انتهى والله أعلم .