مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ثم لما فرغ من الرابع أشار إلى الخامس بقوله :

ص ( ثم شرعي )

ش : يعني إذا فقدت الأربعة المتقدمة حمل اللفظ على مقتضاه في الشرع قال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب وهذا إنما يصح إذا كان المتكلم صاحب الشرع ، وكذلك إن كان الحلف على شيء من الشرعيات مثل أن تقول : والله لأصلين أو لا أصلي فهذا يحمل على الصلاة الشرعية ; لأن الإطلاق العرفي يتناولها أيضا ، ولو حلف ليتوضأن فالعرف الشرعي الذي تستباح به الصلاة والوضوء اللغوي قد يطلق على غسل اليدين فقط ، انتهى .

( فرع ) قال في التوضيح في كتاب الوقف : قال ابن شعبان إذا حلف لا يكلم رجل بني فلان يحنث إذا كلم صبيانهم ، انتهى والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية