مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( مسألة ) قال ابن رشد الحالف ليفعلن فعلا هو على حنث حتى يفعله ، فإن لم يفعله حتى مات وقع عليه الحنث بعد الموت بالطلاق أو بالعتق فوجب أن ترثه المرأة ; لأن الطلاق بعد الموت لا يصح وأن يعتق الغلام في الثلث على حكم العتق بعد الموت ، انتهى من رسم العرية من سماع عيسى من كتاب الأيمان بالطلاق . وذكر ابن عرفة المسألة في آخر كتاب الطلاق والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية