( فرع ) قال 
البرزلي  عن 
ابن الحاج  فيمن 
من عليه أبوه بما يشتريه فحلف بالحلال عليه حرام إن أكل شيئا مما يشتريه أبوه ، ثم تبدل خبزه في الفرن بخبز أبيه فأكله أنه لا يحنث قال 
البرزلي  قلت  لأنه أكله على معنى العوض ، فلا منة عليه ولم يكن قصد عين الطعام كما قال في المدونة لو اشترى منه شيئا كما يشتري من الناس ، ولها نظائر كخلط الرءوس عند الشواء وخلط المقارض طعامه مع غيره وخلط الأزواد ، انتهى من أوائل الأيمان .