مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( تنبيه ) قال ابن شعبان في الزاهي : يجب على كل مسلم بالغ المحافظة على الطهارة والإقبال على ما يجب عليه منها فهي من السرائر التي تبلى يوم القيامة قال الله عز وجل { يوم تبلى السرائر } ، وقال صلى الله عليه وسلم { لا يقبل الله صلاة بغير طهور } وينبغي للمصلي مع هذا تنظيف ثوبه وأن يعد من وجد للخلاء ثوبا ينفي به الشك ، وإن لم يقدر جاز أن يأتي الخلاء ويجامع في الثوب الذي يصلي فيه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل انتهى .

( قلت : ) فيما ذكره من إعداد ثوب الخلاء نظر فتأمله والله - تعالى - أعلم .

ونكر المصنف قوله مصل ليشمل المفترض والمتنفل فلا يجوز لأحد أن يتعمد صلاة النافلة بنجاسة فإن فعل لم ينعقد ولا قضاء عليه ; لأنه لم يثبت عليه صلاة فطرأت عليها النجاسة عن قصد منه فأشبه من افتتح الصلاة محدثا متعمدا قاله سند .

( قلت : ) ، وقد عد الشيخ سعد الدين - رحمه الله تعالى - في شرح العقائد في الأفعال التي تكون ردة الصلاة بغير طهارة ولا يقال إن النافلة ليست بواجبة فكيف يجب لها إزالة النجاسة ; لأنا نقول قد تقدم في آخر شرح الخطبة عن الذخيرة أن الواجب له معنيان ما يأثم بتركه وما تتوقف عليه العبادة ، وإن لم يأثم بتركه وهذا منه ومثل الوضوء للنافلة والله تعالى أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية