ص ( ولم ينو في الكتاب والعتق والطلاق ) 
ش : تقدم قول المدونة ، وإن حلف لا يكلم فلانا فكتب إليه كتابا أو أرسل إليه رسولا حنث إلا أن ينوي مشافهة ، ثم رجع فقال : لا ينوي في الكتاب ويحنث قال في التوضيح وعلى مذهب المدونة في 
الحنث بالكتاب والرسول فهل ينوي في إرادة المشافهة إن كانت بطلاق وعتاق قال فيها حنث إلا أن ينوي مشافهة ، ثم رجع فقال : لا ينوي في الكتاب إلا أن يرجع إليه قبل وصوله إليه فلا يحنث 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867ولمالك  في الموازية لا ينوي في الكتاب والرسول ، وعلى أنه ينوي فإنه يحلف على ذلك قاله 
ابن يونس  ، انتهى .