مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وبعدم علمه في لأعلمنه إلخ )

ش : قال في المدونة : ومن حلف لرجل إن علم بكذا ليعلمنه أو ليخبرنه فعلماه جميعا لم يبر حتى يعلمه أو يخبره ، وإن كتب به إليه أوأرسل إليه رسولا بر قال اللخمي يريد إذا لم يعلم بعلمه ، وأما إن علم بعلمه ، فلا يحنث إلا بمراعات الألفاظ ، انتهى . وأبقاها أبو عمران على إطلاقها .

( فرع ) قال في التوضيح : وإذا حلف ليكلمنه فلا يبر بالكتاب والرسول ، بخلاف ليعلمنه وليخبرنه ، انتهى بالمعنى .

التالي السابق


الخدمات العلمية