مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وببقائه ولو ليلا في لا سكنت ) ش أي إلا أن تكون له نية ، وقال أشهب لا يحنث حتى يستكمل يوما وليلة ، وقال أصبغ لا يحنث حتى يزيد عليهما ، وظاهر كلامه أنه لو أقام لنقل حوائجه لكثرتها يحنث قال في التوضيح التونسي ، وانظر إذا حلف أن لا يساكنه فابتدأ بالنقلة فأقام يومين أو ثلاثة ينقل قماشه لكثرته أو لأنه لا يتأتى نقله في يوم واحد ، وينبغي أن لا شيء عليه لأنه المقصود باليمين ، انتهى .

قال ابن عرفة بعد نقله ما تقدم قلت مثله قولها ذلك في أخذ طعام من مدين ، انتهى . قال ابن عبد السلام فإن أخذ في النقلة فأقام ينقل متاعه يومين أو ثلاثة لكثرته لم يحنث عند ابن القاسم ، انتهى . ثم قال في التوضيح عن التونسي ، وانظر لو كان في الدار مطامير ، وقد أكرى الدار فهل ينقل ما في المطامير ، وينبغي إذا كانت المطامير لا تدخل في الكراء إلا باشتراط فإن الناس يكرون المطامير وحدها لخزن الطعام ، إلا أن لا تدخل في اليمين ، وإن له تركها إذا كان قد أكرى المطامير على الانفراد ثم سكن ، أو سكن ثم أكرى المطامير ، إلا أن لا يثق بالمطامير أن تبقى إلا بمكان سكناه فينبغي أن ينقلها مع قشه ا هـ .

( قلت ) وشبه المطامير الصهاريج عندنا بالحجاز ، والظاهر أن أكرى في عبارة التونسي بمعنى اكترى والله أعلم .

( فروع الأول ) إذا خرج لم يرجع إلى سكنى ما حلف أن لا يساكنه أبدا ; لأنه على العموم بخلاف قوله : لأنتقلن قاله التونسي .

( الثاني ) قال ابن عرفة اللخمي لو حلف ليسكننها بر على قول أشهب بيوم وليلة ، وعلى قول أصبغ بأكثر ، وعلى رعي القصد لا يبر إلا بطول مقام يرى أنه قصده ( قلت ) يلزمه على إجرائه البر على ما به الحنث بره على قول ابن القاسم بساعة ونحوها ، أو ما يوجب الحنث قد لا يوجب البر ، انتهى .

( الثالث ) قال في التوضيح ، وإن حلف ليسكننها قيل لم يبر إلا أن يسكنها بنفسه ومتاعه وعياله اللخمي وأرى أن يبر ، وإن لم يسكن بمتاعه انتهى .

ص ( ولا بخزن )

ش : لأن الخزن لا يعد سكنى إذا انفرد قاله في التوضيح

التالي السابق


الخدمات العلمية