ص ( وببقائه ولو ليلا في لا سكنت ) ش أي إلا أن تكون له نية ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب لا يحنث حتى يستكمل يوما وليلة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ لا يحنث حتى يزيد عليهما ، وظاهر كلامه أنه لو أقام لنقل حوائجه لكثرتها يحنث قال في التوضيح
التونسي ، وانظر إذا
حلف أن لا يساكنه فابتدأ بالنقلة فأقام يومين أو ثلاثة ينقل قماشه لكثرته أو لأنه لا يتأتى نقله في يوم واحد ، وينبغي أن لا شيء عليه لأنه المقصود باليمين ، انتهى .
قال
ابن عرفة بعد نقله ما تقدم
قلت مثله قولها ذلك في أخذ طعام من مدين ، انتهى . قال
ابن عبد السلام فإن أخذ في النقلة فأقام ينقل متاعه يومين أو ثلاثة لكثرته لم يحنث عند
ابن القاسم ، انتهى . ثم قال في التوضيح عن
التونسي ، وانظر لو كان في الدار مطامير ، وقد أكرى الدار فهل ينقل ما في المطامير ، وينبغي إذا كانت المطامير لا تدخل في الكراء إلا باشتراط فإن الناس يكرون المطامير وحدها لخزن الطعام ، إلا أن لا تدخل في اليمين ، وإن له تركها إذا كان قد أكرى المطامير على الانفراد ثم سكن ، أو سكن ثم أكرى المطامير ، إلا أن لا يثق بالمطامير أن تبقى إلا بمكان سكناه فينبغي أن ينقلها مع قشه ا هـ .
(
قلت ) وشبه المطامير الصهاريج عندنا
بالحجاز ، والظاهر أن أكرى في عبارة
التونسي بمعنى اكترى والله أعلم .
( فروع الأول )
إذا خرج لم يرجع إلى سكنى ما حلف أن لا يساكنه أبدا ; لأنه على العموم بخلاف قوله : لأنتقلن قاله
التونسي .
( الثاني ) قال
ابن عرفة اللخمي لو حلف ليسكننها بر على قول
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب بيوم وليلة ، وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ بأكثر ، وعلى رعي القصد لا يبر إلا بطول مقام يرى أنه قصده (
قلت ) يلزمه على إجرائه البر على ما به الحنث بره على قول
ابن القاسم بساعة ونحوها ، أو ما يوجب الحنث قد لا يوجب البر ، انتهى .
( الثالث ) قال في التوضيح ، وإن حلف ليسكننها قيل لم يبر إلا أن يسكنها بنفسه ومتاعه وعياله
اللخمي وأرى أن يبر ، وإن لم يسكن بمتاعه انتهى .
ص ( ولا بخزن )
ش : لأن الخزن لا يعد سكنى إذا انفرد قاله في التوضيح