( فرع ) من 
حلف ليقضين فلانا حقه في الأجل الفلاني فأعطاه رهنا لم يبر عند 
ابن القاسم  ، وهو المشهور ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب  يبر بذلك نقله 
ابن رشد  في رسم نذر سنة من سماع 
ابن القاسم  من كتاب الأيمان بالطلاق ، ووجه قول 
ابن القاسم  بأنه لا يرى البر إلا بأكمل الوجوه ، وعزا 
ابن عرفة  للمدونة أنه لا يبر ولم أره في المدونة . 
وظاهر كلام 
أبي الحسن  أن المسألة ليست في المدونة ، فإنه نقل القولين ولم يعز أحدهما للمدونة ، ووقعت مسألة : وهي أن رجلا حلف أنه أوصل لغريمه أربعة عشر دينارا ونوى أنه أعطى لشريكه أربعة دنانير وأعطى لصاحب الحق رهنا يساوي عشرة دنانير ، فلم أر فيها نصا لكن يؤخذ من هذه المسألة أن النية تنفعه ، أما على قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب  فظاهر لأنه جعل إعطاء الرهن ينزل منزلة قضاء الحق مع أن ظاهر مسألة 
ابن القاسم   nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب  أن الحالف لم ينو ذلك وأما على قول 
ابن القاسم  فلأنه لم يعلل عدم الحنث بأن إعطاء الرهن  
[ ص: 307 ] مخالف لقضاء الحق ، وإنما علل ذلك بكونه لا يرى البر إلا بأتم الوجوه ، بل يفهم منه أن إعطاء الرهن هو من إعطاء الحق لكنه ليس بأتم الوجوه ، وعلى هذا فإذا قال : نويته قبلت نيته على أني لا أجزم بقبول النية اعتمادا على هذا البحث ، ولعل الله يفتح فيها بنص والله الموفق . 
ص ( إن لم تف ) 
ش : أي إن لم تف قيمة السلعة بالدين ، فإن وفت به لم يحنث ; لأن المبتاع ملك السلعة بالفوات ولزمه قيمتها ، وهي مساوية لدينه فهي قضاء عنه ، وإن لم تكن مساوية حنث لكونه لم يقضه . 
ص ( كأن لم تفت على المختار ) 
ش : يعني إذا لم تفت السلعة فالمختار أنه يفصل بين أن تكون القيمة مساوية أو لا ، وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب  وأصبغ    . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون  يحنث .