ص ( وبتركها عالما في لا خرجت إلا بإذني ) 
ش : قال 
ابن رشد  في رسم حلف من سماع 
عيسى  من كتاب الأيمان بالطلاق بعد أن ذكر مسألة العتبية : تحصيل القول في هذه المسألة أن الرجل إذا 
حلف على امرأته أن لا تخرج فليس لها أن تخرج إلى موضع من المواضع وإن أذن لها ، وإذا 
حلف لامرأته أن تخرج فلها أن تخرج حيث شاءت إذا لم يأذن لها ، وإذا حلف أن لا تخرج إلا بإذنه ولم يقل إلى موضع من المواضع فيجزئه أن يقول لها اخرجي حيث شئت فيكون لها أن تخرج حيث شاءت وكلما شاءت فلا يحنث ، وإن أذن لها في موضع بعينه فذهبت إلى غيره حنث ، فإن ذهبت إليه ثم ذهبت منه لغيره فقيل لا يحنث ، وهو قول 
ابن القاسم  في الواضحة ، وقيل : يحنث وهو قول 
ابن القاسم  في سماع أبي 
زيد  ، وقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ  في نوازله ، وفي الواضحة فإن رجعت تاركة للخروج ثم خرجت ثانية من غير إذنه حنث ، وإن رجعت من الطريق 
[ ص: 312 ] لشيء نسيته ونحو ذلك من ثوب تتجمل به ونحوه ثم خرجت ثانية على الإذن الأول فقيل : يحنث ، وقيل : لا يحنث . اختلف في ذلك قول 
ابن القاسم  فله في سماع 
أبي زيد  أنه لا يحنث ، وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف  وابن الماجشون  وابن نافع وله في الواضحة أنه يحنث ، وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ  ، وأما إذا حلف أن لا تخرج إلى موضع من المواضع إلا بإذنه أو قال : إلى مواضع ولم يقل من المواضع فأذن لها إلى موضع فخرجت إلى غيره أو إليه وإلى غيره حنث ، وإن رجعت من الطريق غير تاركة للإذن ، ثم خرجت عليه ثانيا فعلى ما تقدم من الاختلاف ، وإن قال لها اخرجي حيث شئت فقيل لا يجزئها الإذن وليس لها أن تخرج حتى تستأذنه في كل مرة وتعلمه بالموضع الذي تخرج إليه ، وهو قول 
ابن القاسم  وروايته عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  هاهنا وقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف  وأصبغ  وقيل : يجزئها الإذن ولها أن تخرج بغير إذنه إلى حيث شاءت ; لأنه قد عم في الإذن لها ، وهو قول 
ابن الماجشون   nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب  ، فإن رجع عن الإذن بعد ما أذن لها ، فقال لا تخرجي فخرجت على الإذن الأول حنث ، وقد قيل : إنه لا يحنث ، انتهى .