ص ( لا إن أذن لأمر فزادت بلا علم ) ش ظاهر كلامه أن هذا مخرج من قوله : لا خرجت إلا بإذني وأنه إذا 
حلف لا خرجت إلا بإذني فأذن لها في الخروج لأمر فزادت أنه لا حنث عليه ، وهو كذلك على أحد قولي 
ابن القاسم  ، وقد تقدم ذلك في كلام 
ابن رشد  ونقله 
ابن عرفة  وغيره وحمل 
الشارح  كلام 
المصنف  هنا على مسألة أخرى وهي قوله في المدونة : وإن 
حلف أن لا يأذن لها إلا في عيادة مريض فخرجت في العيادة بإذنه ، ثم مضت بعد ذلك إلى حاجة أخرى لم يحنث ; لأن ذلك بغير إذنه ، ولو خرجت إلى الحمام بغير إذنه لم يحنث إلا أن يتركها بعد علمه ، وحملها على الأول أظهر والله أعلم .