مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( لا إن أذن لأمر فزادت بلا علم ) ش ظاهر كلامه أن هذا مخرج من قوله : لا خرجت إلا بإذني وأنه إذا حلف لا خرجت إلا بإذني فأذن لها في الخروج لأمر فزادت أنه لا حنث عليه ، وهو كذلك على أحد قولي ابن القاسم ، وقد تقدم ذلك في كلام ابن رشد ونقله ابن عرفة وغيره وحمل الشارح كلام المصنف هنا على مسألة أخرى وهي قوله في المدونة : وإن حلف أن لا يأذن لها إلا في عيادة مريض فخرجت في العيادة بإذنه ، ثم مضت بعد ذلك إلى حاجة أخرى لم يحنث ; لأن ذلك بغير إذنه ، ولو خرجت إلى الحمام بغير إذنه لم يحنث إلا أن يتركها بعد علمه ، وحملها على الأول أظهر والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية