مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( فرع ) قال ابن عرفة وسمع ابن القاسم من سئل أمرا فقال : علي فيه صدقة أو مشي كاذبا إنما يريد أن يمنعه لا شيء عليه إنما يلزمه في العتق والطلاق إذا كانت عليه بينة ، انتهى .

( تنبيه ) تقدم في باب اليمين عند قول المصنف بذكر اسم الله في اليمين هل تنعقد بإنشاء كلام النفس وحده أو لا بد من اللفظ ، وتقدم ما في ذلك من الخلاف وانظر أيضا هل ينعقد النذر بالكلام النفسي وحده أو لا ينعقد أو يدخله الخلاف كما في اليمين قال القرافي في كتاب الأحكام في تمييز الفتاوى من الأحكام في الفرق بين النذر والحكم ، السؤال الثالث والعشرون فإذا قلتم : إن حكم الحاكم إنشاء في النفس ، والنذر أيضا إنشاء حكم لم يكن متقررا فقد استويا في الإنشاء ، وإن كليهما متعلق يجري دون شرع عام ، فهل بينهما فرق أو هما سواء ، جوابه أنهما وإن استويا في الإنشاء فبينهما فروق : أحدها أن العمدة الكبرى في النذر اللفظ فإنه السبب الشرعي الناقل لذلك المندوب المنذور إلى الوجوب ، كما أن سبب حكم الحاكم إنما هو الحجة ، وسبب حكم الحاكم يستقل دون نطق ، والقول الواقع بعد ذلك إنما هو إخبار بما حكم به ، وأمر بالتحمل عنه الشهادة في ذلك ، انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية