. ص ( ونذر المطلق ) 
ش : يشير به لقول 
ابن رشد  النذر ثلاثة أقسام : مستحب وهو النذر المطلق الذي يوجبه الرجل على نفسه شكرا لله تعالى على ما كان ومضى ، انتهى . وقال في التلقين : ويلزم بإطلاقه ، انتهى . وقال 
البساطي  يعني إذا 
قال : علي نذر ولم يعلقه بشيء معين لا يلزم الوفاء به ويندب له أن يفعل شيئا مما يقبل أن ينذر ، انتهى . وهذا ليس بظاهر لأن هذا نذر مبهم ، وفيه كفارة يمين فتأمله والله أعلم . 
ص ( وكره المكرر ) 
ش : انظر قوله هذا مع قوله في الصيام : 
ونذر يوم مكرر فإن الظاهر أن فيه تكرارا والله أعلم