( فرع ) قال 
ابن عرفة  ووجوب 
أداء النذر المعلق على أمر بحضوره واضح وبحضور بعضه ظاهر الروايات عدمه بخلاف اليمين ، وسمع 
أبو زيد ابن القاسم  من نذر إن رزقه الله ثلاثة دنانير صام ثلاثة أيام فصامها بعد أن رزق دينارين ثم رزق الثالث لم يجزه صومه ، ولو نذر إن قضى الله عنه دينه مائة دينار صام ثلاثة أشهر فصامها بعد قضاء المائة إلا دينارا ونصفا أرجو أن يجزئه ، وأفتى به وضعفه 
ابن رشد  القياس عدم إجزائه ، ووجه رجائه اعتبار كون التعليق على زوال ثقل الدين ، ويقوم من سماع 
ابن القاسم  من كتاب الصدقة أنه يلزمه أن يصوم بقدر ما أدى الله عنه ، فالأقوال ثلاثة ، انتهى .