( فرع ) قال في النوادر ومن العتبية قيل : فمن 
نذر إطعام مساكين أيطعم كل مسكين خمس تمرات قال ما هذا وجه إطعامهم إلا أن ينوي ذلك فذلك له ، وإن لم ينو فليطعم كل مسكين مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى : { 
فإطعام عشرة مساكين   } فكان مدا لكل مسكين ، انتهى . وهذه المسألة في أواخر سماع 
 nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب  من كتاب النذور ، وقال 
ابن رشد  في شرحها : وليس هذا بموجب عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، وإنما ذلك استحسان منه والله أعلم ، انتهى مختصرا بالمعنى .