مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وهو الجهاد والرباط بمحل خيف ) ش قال في كتاب النذور من المدونة إذا جعل ماله أو غيره في سبيل الله ، فذلك الجهاد والرباط من السواحل والثغور ، وليس جدة من ذلك ، فإنما كان الخوف فيها مرة ، انتهى . وقال في كتاب الحبس : ومن حبس في سبيل الله فرسا أو متاعا ، فذلك في الغزو ، ويجوز أن يصرف في مواحيز الرباط كالإسكندرية ونحوها ، وأمر مالك في مال جعل في سبيل الله أن يفرق في السواحل من الشام ومصر ولم ير جدة من ذلك ، قيل له : قد نزل بها العدو ، قال : كان ذلك أمرا خفيفا وسأله قوم أيام كان من دهلك ما كان ، وقد تجهزوا يريدون الغزو إلى عسقلان والإسكندرية وبعض السواحل ، واستشاروه أن ينصرفوا إلى جدة فنهاهم عن ذلك ، وقال لهم : الحقوا بالسواحل ، انتهى . قال في التوضيح بعد ذكره كلام مالك وهو مقيد بما إذا كان حالها اليوم كحالها في الزمن المتقدم ، وذلك لأن الثغر في الاصطلاح موضوع للمكان المخوف عليه العدو فكم من رباط في الزمان المتقدم زال عنه ذلك الوصف في زماننا وبالعكس ، انتهى . وأصله لابن عبد السلام وزاد : فيجب أن لا يحكم على موضع ما أبدا بأنه ثغر كما يعتقده بعض جهلة زماننا ، انتهى .

. وقال ابن عرفة والباجي إذا ارتفع الخوف من الثغر لقوة الإسلام به أو بعده عن العدو زال حكم الرباط عنه ، وقد قال مالك فيمن جعل شيئا في السبيل لا يجعله بجدة ; لأن الخوف الذي كان بها قد ذهب الشيخ عن ابن حبيب روى إذا نزل العدو بموضع مرة فهو رباط أربعين سنة ، انتهى .

والمواحيز بالحاء المهملة النواحي جمع ماحوز ، قال في المدونة في كتاب الجهاد : ولا بأس بالطوى من ماحوز إلى ماحوز أن يقول لصاحبه خذ بعثي وآخذ بعثك ، قال أبو الحسن : قوله : ماحوز إلى ماحوز أي من ناحية إلى ناحية ، قال عبد الحق والطوي المبادلة ، انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية