مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
. ص ( وكرر إن أخرج وإلا فقولان )

ش : يعني أنه إذا حلف بماله وأخرج ثلثه ، ثم حلف بماله ، فإنه يكرر إخراج ثلثه وكذلك ثالثا ورابعا ، هذا إذا كانت يمينه الثانية وحنثها بعد الحنث والإخراج ، فإن كانت يمينه وحنثه بعد الحنث في الأولى وقبل الإخراج ففيها قولان ، وإن كانت يمينه الثانية قبل الحنث والإخراج ، فقال ابن عبد السلام اختلف نظر الشيوخ هل يجري فيه القولان أو لا ، وظاهر كلام الباجي أنه يجري فيه القولان ، قال في التوضيح الباجي ، وإذا قلنا يكفي ثلث واحد ، فقال : يحيى عن ابن القاسم سواء كانت أيمانه في أوقات مختلفة أو أيمان مختلفة فحنث فيها في وقت واحد أو حنث فيها حنثا بعد حنث ، انتهى . قال ابن عرفة : ولو كرره قبل حنثه ففي لزوم ثلث واحد لجميع الأيمان ، ولو اختلفت وتعددت أوقاتها أو أوقات حنثها حنث في بعضها فأخرج ثلثه ، ثم حنث في بقيتها كتكررها بعتق عبد معين ، أو لأول حنثه ثلثه ، ولثانيه ثلث ما بقي نقلا ابن رشد عن سماع يحيى بن القاسم قائلا : كانت أيمانه في أيام متفرقة أو غير متفرقة أو كان حنثه كذلك وعن سماع أبي زيد محتملا كونه لابن القاسم أو لابن كنانة ، انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية