. ص ( ، وإن كان كثوب بيع وكره بعثه وأهدي به ) 
ش : أي فإن 
كان ما نذره هديا مما لا يهدى ، مثل الثوب والعبد والدابة باعه وعوض بثمنه هديا ، فإن لم يبعه وبعثه كره له ذلك وباعه وأهدى به ، فقوله : وأهدى به يعني ، فإن فعل المكروه وبعثه بيع هناك واشتري به هدي قاله في المدونة ، وهو مبني للمفعول والله أعلم . 
ص ( وهل اختلف هل يقومه إلخ ) 
ش : ما حمله عليه 
بهرام  هو  
[ ص: 326 ] الظاهر والله أعلم . 
ص ( فإن عجز عوض الأدنى ) 
ش : قال في التوضيح : أي فإن قصر الثمن في مسألة الهدي والجهاد عن شراء المثل فإنه يعوض الأدنى 
 nindex.php?page=showalam&ids=13612ابن هارون  ، ولا خلاف في ذلك ا هـ . وقال 
ابن عرفة  وما التزم إخراجه في سبيل الله مما يصلح بعينه للجهاد أو حلف به كالهدي في إخراج عينه أو ثمنه إن تعذر وصوله لمحله ، إلا إنه لا يشتري بثمنه إلا مثله لاختلاف المنافع فيه 
التونسي  ، فإن لم يبلغ مثله اشترى به أقرب غيره إليه ، فإن قصر عنه فكما لا يصلح فيها كعبده يبيعه ويدفع ثمنه من يغزو به من موضعه إن وجد وإلا بعث به إليه ، انتهى . 
فقول 
المصنف  فإن عجز يعني ، فإن 
عجز ثمن ما نذر أنه هدي ولم يمكن وصوله ، ولا ثمن ما نذر في السبيل مما لم يصل أيضا أو ثمن ما لا يهدى عن أعلى الهدي عوض الأدنى ، فإن لم يبلغ ذلك من أدنى الهدي وهو شاة ، فإنه يدفع لخزنة 
الكعبة