مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
. ص ( ، وإن كان كثوب بيع وكره بعثه وأهدي به )

ش : أي فإن كان ما نذره هديا مما لا يهدى ، مثل الثوب والعبد والدابة باعه وعوض بثمنه هديا ، فإن لم يبعه وبعثه كره له ذلك وباعه وأهدى به ، فقوله : وأهدى به يعني ، فإن فعل المكروه وبعثه بيع هناك واشتري به هدي قاله في المدونة ، وهو مبني للمفعول والله أعلم .

ص ( وهل اختلف هل يقومه إلخ )

ش : ما حمله عليه بهرام هو [ ص: 326 ] الظاهر والله أعلم .

ص ( فإن عجز عوض الأدنى )

ش : قال في التوضيح : أي فإن قصر الثمن في مسألة الهدي والجهاد عن شراء المثل فإنه يعوض الأدنى ابن هارون ، ولا خلاف في ذلك ا هـ . وقال ابن عرفة وما التزم إخراجه في سبيل الله مما يصلح بعينه للجهاد أو حلف به كالهدي في إخراج عينه أو ثمنه إن تعذر وصوله لمحله ، إلا إنه لا يشتري بثمنه إلا مثله لاختلاف المنافع فيه التونسي ، فإن لم يبلغ مثله اشترى به أقرب غيره إليه ، فإن قصر عنه فكما لا يصلح فيها كعبده يبيعه ويدفع ثمنه من يغزو به من موضعه إن وجد وإلا بعث به إليه ، انتهى .

فقول المصنف فإن عجز يعني ، فإن عجز ثمن ما نذر أنه هدي ولم يمكن وصوله ، ولا ثمن ما نذر في السبيل مما لم يصل أيضا أو ثمن ما لا يهدى عن أعلى الهدي عوض الأدنى ، فإن لم يبلغ ذلك من أدنى الهدي وهو شاة ، فإنه يدفع لخزنة الكعبة

التالي السابق


الخدمات العلمية