ص ( 
ثم لخزنة الكعبة  يصرف فيها إن احتاجت وإلا تصدق به وأعظم 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  أن يشرك معهم غيرهم ; لأنه ولاية منه عليه الصلاة والسلام ) 
ش : يعني أنه إذا عجز ثمن ما لا يهدى عن قيمة أدنى الهدي ، وهو الشاة فإنه يدفع لخزنة 
الكعبة  يصرف فيها إن احتاجت إليه ، وإن لم يحتج إليه فيتصدق به قال في المدونة : فإن لم يبلغ ذلك ثمن هدي وأدناه شاة أو فضل منه ما لا يبلغ ذلك قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  يبعثه إلى خزنة 
الكعبة  ينفق عليها ، وقال 
ابن القاسم  أحب إلي أن يتصدق به حيث شاء ، واستشكل بعض الأشياخ قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  بأن 
الكعبة  لا تنقض فتبنى ، ولا يكسوها إلا الملوك ، ويأتيها من الطيب ما فيه كفاية ، ومكانسها خوص لا تساوي إلا ما لا بال له ، فلم يبق إلا أن تأكله الحجبة ، وليس من قصد الناذر في شيء ، لكن وقع في كتاب 
محمد   ما يزيل هذا الإشكال ، فإنه قال بعد قوله : ينفق عليها ، فإن لم تحتج 
الكعبة  إليه تصدق به ، وساقه 
ابن يونس  على أنه تفسير ، ونبه 
المصنف  على ذلك بقوله : إن احتاجت وإلا تصدق به .