مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( فيمشي ما ركب )

ش : هذا إذا علم بتلك المواضع وإلا فيلزم مشي الجميع انظر التوضيح وابن عرفة [ ص: 334 ]

ص ( إن ظن أولا القدرة وإلا مشى مقدوره وركب وأهدى فقط )

ش : ظاهر كلام المصنف أن الهدي واجب ، وذكر القرطبي في شرح مسلم أن الهدي مستحب فانظره .

ص ( ولو قادرا )

ش : هذا الذي اختاره المصنف من الخلاف خلاف ما نسبه ابن رشد للمذهب واللخمي أن القادر إذا ركب يلزمه الرجوع ثانية ، ولا يجزئه المشي ، وسيأتي كلام ابن رشد وانظر ابن عرفة .

ص ( وكان فرقه ولو بلا عذر ) ش ظاهر كلام المصنف أن هذا يلزمه الهدي ; لأنه عده في جملة النظائر الواجب فيها الهدي ولم أر الآن من صرح بلزوم الهدي مع التفتيش عليه ، بل ظاهر كلام اللخمي أنه لا شيء عليه ، وقد يؤخذ وجوب الهدي مما قالوا فيما إذا أفسده إنه يجب عليه هديان هدي للفساد وهدي لتبعيض المشي فتأمله ، وكذلك الفرع الذي قبله لم أر من نص على لزوم الهدي غير ابن غازي ولم يعزه ، ولكن لزوم الهدي فيه ظاهر ; لأنهم جعلوه بمنزلة الرجوع ثالثة ، فإنه يسقط ويلزم الهدي والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية