ص ( وعجل الإحرام في أنا محرم أو أحرم إن قيد بيوم كذا ) ش يعني أن 
الناذر للإحرام إذا قيده بقوله يوم أفعل كذا ، فإنه يوم يفعله يلزمه الإحرام سواء نذر  
[ ص: 336 ] الإحرام بحج أو عمرة ، قال 
ابن عرفة  وأداء الإحرام نذرا أو يمينا إن قيده بزمان أو مكان لزم منه قاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=11927الباجي  كأنه المذهب وعزاه 
الشيخ  للموازية . 
( 
قلت    ) هو نص المدونة بزيادة ، ولو نواه قبل أشهر الحج ، انتهى . ونص المدونة قال فيها : ومن قال إذا كلمت فلانا فأنا محرم بحج أو عمرة ، فإن كلمه قبل أشهر الحج لم يلزمه أن يحرم بالحج إلى دخول أشهر الحج إلا أن ينوي أنه محرم من يوم حنث فيلزمه ذلك ، وإن كان في غير أشهر الحج ، وأما العمرة فعليه أن يحرم بها وقت حنثه إلا أن لا يجد صحابة ويخاف على نفسه فليؤخر حتى يجد فيحرم حينئذ ، وإحرامه بذلك بحج أو عمرة من موضعه لا من ميقاته إن لم ينوه فله نيته ، ومن 
قال : أنا محرم يوم أكلم فلانا ، فإنه يوم يكلمه محرم ، وقوله : يوم أفعل كذا فأنا أحرم بحجة كقوله : فأنا محرم ، انتهى . قال 
أبو الحسن  قوله لم يلزمه أن يحرم إلى دخول أشهر الحج ، قال 
أبو محمد  هذا إن كان يصل من بلده إلى 
مكة  في أشهر الحج ، وإن كان لا يصل من بلده حتى تخرج أشهر الحج فيلزمه الإحرام من وقت حنثه 
ابن يونس  يريد من وقت يصل فيه إلى 
مكة  ويدرك الحج ، وقال 
القابسي  بل يخرج من بلده غير محرم فحيثما أدركته أشهر الحج أحرم ، وقول 
أبي محمد  أولى ; لأن قوله أنا محرم بحجة أي إذا جاء وقت خروج الناس خرجت وأنا وحدي وعليه يدل لفظه ، وفي كتاب 
محمد  ما يؤيده ، وقوله في العمرة يحرم وقت حنثه حكي عن 
أبي محمد  أنه فرق بين الحج والعمرة بأن العمرة لا وقت لها ، فلذا وجب أن يحرم بها وقت حنثه ، بخلاف الحج 
وقوله إلا أن لا يجد صحابة ، وقال 
سحنون  يحرم ويبقى حتى يجد صحابة ، وقوله : من موضعه لا من ميقاته ، وقيل : من ميقاته ، وقوله : فإنه يوم يكلمه محرم ظاهره يكون محرما من غير استئناف إحرام وبهذا الظاهر قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون  ، وأما 
ابن القاسم  فإنه يقول : يستأنف بدليل قوله بعده : وقوله يوم أفعل كذا فأنا أحرم بحجة كقوله فأنا محرم أو أحرم ، اتفق فيه 
ابن القاسم   nindex.php?page=showalam&ids=15968وسحنون  أنه يستأنف الإحرام ، وهو منصوص 
لابن القاسم  في كتاب 
محمد   أنه يستأنف الإحرام ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11813أبو إسحاق  لم يبين في الكتاب في قوله : محرم هل يكون محرما حينئذ أو يستأنف ؟ وظاهر قوله في كتاب 
محمد  أنه لا يكون محرما بنفس الفعل حتى يحرم صح منه ، ففرق 
سحنون  بين أنا محرم وأنا أحرم ، وسوى 
ابن القاسم  بينهما ، قال 
ابن محرز  قال 
عبد الوهاب :  إنما قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون  ذلك ; لأن النذر معنى يتعلق بالحصر ، قال 
الشيخ  يعني بالشرط ، قال : فإذا وجب شرط وجب حصوله أصله الطلاق ولا يلزمه عليه الصلاة والصيام ; لأن الصلاة مضيقة في باب النية عن سائر العبادات ، والإحرام بالحج وسع في نيته ما لم يوسع في غيره ، بدليل جواز النيابة فيه عند كثير من الناس ، وعند قوم من أهل العلم أن المغمى عليه يحرم عنه أصحابه ، ويكون إذا أفاق محرما بذلك ، ووجه القول بأنه لا يكون محرما حتى يستأنف إحراما ما ذكرناه من الصلاة والصيام صح من تبصرة 
ابن محرز  ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12108أبو عمران  سوى 
ابن القاسم  بين قوله : أنا محرم ، وأنا أحرم فأوجب أن لا يكون محرما بنفس الحنث حتى يحرم بعد الحنث ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون  في التفريق بينهما : هو خلاف 
لابن القاسم  قديما ، والذي يظهر لي أن العلة إنما هي لما وجدت لفظة محرم مشتركا فيها الحال والاستقبال ، فلم يكن ينعقد عليه الإحرام بالشك حتى يحدث إحراما مستقبلا ، فصح بهذا أن لا يكون محرما بنفس الإحرام ، وأما قوله : فأنا أحرم فباتفاق أنه لا يكون محرما إلا بتجديد إحرام ، انتهى . وقوله : بنفس الإحرام صوابه بنفس الحنث والله أعلم ، وقال في التوضيح : قال 
ابن رشد  إذا 
قال : إن كلمت فلانا فأنا أحرم بحجة أو عمرة فكلمه ، فلا خلاف أنه لا يكون محرما حتى ينشئ الإحرام ، وإن قال : أنا محرم ، فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  لا يكون محرما حتى ينشئ الإحرام ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون  يكون محرما ، واختلف الشيوخ في معناه ، واستشكل كونه  
[ ص: 337 ] محرما بنفس الحنث ، وهو حقيق بالإشكال ; لأن الإحرام عبادة تفتقر إلى نية فمشى 
المؤلف  على قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك