. ص ( كالعمرة مطلقا ) 
ش : يعني أن من 
حلف بالإحرام بالعمرة مطلقا بكسر اللام يعني لم يقيده بقوله : يوم أفعل كذا ، بل قال : إن كلمت فلانا فأنا محرم بعمرة ، فإنه يلزمه أن يحرم بها وقت حنثه إلا أن لا يجد صحابة ويخاف على نفسه فيؤخر حتى يجد . 
ص ( إلا الحج ) 
ش : يعني فإنه إذا 
قال : إن كلمت فلانا فأنا محرم بحجة فكلمه قبل أشهر الحج لم يلزمه أن يحرم بالحج إلى دخول أشهر الحج إن كان يصل إلى 
مكة  فيها ، وإن لم يصل فيها فيلزمه الخروج من حين يصل فيه ويحرم حينئذ على ما قاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=12502ابن أبي زيد  واختاره 
ابن يونس    . 
ص ( والمشي ) 
ش : يعني 
إذا قال : علي المشي إن كلمت فلانا فكلمه فهل يجب عليه المشي على الفور ؟ قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب  بعد مسألة تعجيل الإحرام وخرج عليه المشي في الفورية لا في الإحرام ، والمشهور التراخي يعني وخرج قوله : بالفورية من مسألة الإحرام ، قال في التوضيح : قال 
ابن راشد  وما حكاه 
المصنف  من أن المشهور التراخي ثبت في نسختي ولم أقف عليه ، ولا يلزم على ما ذكره 
المصنف  أن يكون المشهور كذلك في الإحرام ; لأن الإحرام ركن والمشي وسيلة والوسائل أخفض رتبة من المقاصد ، انتهى . 
( تنبيه ) لم يتكلم في التوضيح على قوله : إلا في الإحرام ، وقال 
ابن فرحون  يعني أنه لا يلزمه الإحرام في قوله : على المشي إلا من الميقات يريد ولا يصح أن يقال يلزمه أن يحرم من موضعه قياسا على قوله : فأنا محرم ; لأنه هنا صرح بالإحرام ولم يصرح به في قوله : فعلي المشي ، انتهى . وقال 
ابن يونس  في قوله في المدونة في مسألة من 
قال : إن كلمت فلانا فأنا محرم وإحرامه من موضعه ، بخلاف من قال : علي المشي إلى 
مكة  ، فهذا يحرم من ميقاته ، جعل مشيه في حج أو عمرة ، انتهى . وقال في الشامل : ولا يلزم الفور في المشي على المنصوص ، انتهى . وقال 
الرجراجي  في المسألة الثانية فيمن 
نذر إحراما بحج أو عمرة إن فعل كذا ، فلا يخلو أن يقيد يمينه بوقت أو لا يقيدها ، فإن قيدها بوقت غير معين وكانت يمينه بحج مثل أن يقول يوم يفعل كذا فهو محرم ، فقد قال في الكتاب : إنه يكون محرما يوم كلمه وكذلك العمرة 
، وهل يكون محرما بنفس الفعل أو لا بد من إحرام ، ويحرم به فيصير بإحرامه محرما ، فأنه يتخرج على قولين : أحدهما أنه لا يكون محرما بنفس الفعل حتى يبتدئ الإحرام ، وهو ظاهر ما في الكتاب . 
والثاني أنه يكون محرما بنفس الفعل ، وهو ظاهر قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون  ، فإن تمكن له الخروج خرج في الحال وإلا بقي على إحرامه حتى يصيب الطريق ، والحج والعمرة في ذلك سواء ، فإن لم يقيد يمينه بوقت مثل أن يقول إن فعل كذا وكذا فهو محرم أو أنا محرم بحج أو عمرة ، فأما الحج ، فلا يخلو من أن يحنث قبل أشهر الحج أو في أشهره ، فإن حنث قبلها ، فإما في قوله : أنا أحرم ، فلا خلاف أعلمه في المذهب أنه لا يكون محرما بنفس الحنث ، وإنما يكون محرما إذا دخلت عليه أشهر الحج ; لأن أشهر الحج وقت الإحرام وقبلها لا يجوز ، فإذا حنث قبل أشهر الحج أخر حتى تدخل إلا أن تكون له نية فيكون محرما يوم حنث كما قال في الكتاب غير أنه ينظر ، فإن كان إذا أخر الخروج إلى أشهر الحج لم يصل ولم يدرك الحج فينبغي له أن يخرج بغير إحرام