. ص ( ولا يلزم في مالي في 
الكعبة  أو بابها ) 
ش : قال في المدونة : 
ومن قال : مالي في الكعبة  أو في رتاجها أو حطيمها ، فلا شيء عليه ; لأن 
الكعبة  لا تنقض فتبنى ، والرتاج : الباب ، 
والحطيم :  ما بين الباب إلى  
[ ص: 339 ] المقام ، زاد 
ابن يونس  بعد قوله : لا شيء عليه كفارة يمين ولا غيرها ، وقال 
ابن حبيب  الحطيم  ما بين الركن الأسود إلى الباب إلى المقام عليه يتحطم الناس 
أبو محمد  ، فعلى تفسير 
ابن حبيب  ذلك كله حطيم الجدار من 
الكعبة  ، والفضاء الذي بين 
البيت  والمقام  الآن ، انتهى . وقال 
أبو الحسن  عن 
عياض  في المشارق : والحطم الهلاك مأخوذ من هلاك الجبابرة هناك بالدعاء ، وقيل : هو من تحطيم الذنوب ، والحطم هو الانكسار ، انتهى . قال 
أبو الحسن  حمله على أنه أراد في بنائها ، فلذلك قال لا شيء عليه كما لو نوى ذلك ، وأما إن نوى أن ينفق عليها لزمه ، انتهى . وذكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب  كلام المدونة ، وقال في التوضيح : وما ذكره 
المصنف  من قوله : فلا شيء عليه هو المشهور وروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  أن عليه كفارة يمين ، ونقل في الاستذكار أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12427إسماعيل بن أبي أويس  روى عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  أنه يلزمه إخراج ثلث ماله ، وقال 
ابن حبيب  أرى أن يسأل ، فإن نوى أن يكون ماله في 
الكعبة  فيدفع ثلثه للخزنة يصرفونه في مصالحها ، فإن استغنت عنه بما أقامه السلطان من ذلك تصدق به ، وإن قال : لم أنو شيئا ، ولا أعرف لهذه الكلمة تأويلا ، فكفارة يمين أحب إلي ، وسواء كان ذلك في نذر أو يمين ، انتهى . 
ونقل 
ابن عرفة  قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=12427ابن أبي أويس  ، ونصه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12427ابن أبي أويس    : مشهور قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  إخراج ثلث ماله لا كفارة يمين ، انتهى . وما ذكره 
أبو الحسن  ظاهر فينبغي أن يقيد به كلام المدونة وكلام 
المصنف  بدليل هذا الفرع الذي في المدونة وهو ما نصه : قال في المدونة ومن 
قال : مالي في كسوة الكعبة  أو طيبها أهدى ثلث ماله يدفعه إلى الحجبة ، انتهى . قال في التوضيح : والظاهر في زماننا أن يتصدق بذلك ; لأن الملوك تكفلت بالكعبة ، ولا يتركون أحدا يكسوها ، والحجبة لا يؤمنون في الغالب ، وكذلك قال 
ابن راشد  ، وهو يؤخذ مما قدمناه عن الموازية ، انتهى . يشير إلى ما نقله عنه قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب  ، فإن قصر يعني ثمن الهدي عن التعويض ، فقال : 
ابن القاسم  يتصدق به حيث شاء ، وفيها أيضا يبعثه لخزنة 
الكعبة  ينفق عليها ، قال في التوضيح : أشعر قوله أيضا أن قوله في المدونة أيضا ، وفي قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  إشكال ولعل ذلك هو الموجب لنسبة ذلك للمدونة أن 
الكعبة  لا تنقض وتبنى ، ولا يكسوها إلا الملوك ، ويأتيها من الطيب ما فيه كفاية ، وهي إن كانت تكنس فمكانسها من خوص قبل الكنس لا تساوي الفلس وبعده تساوي الدرهم ، فلم يبق إلا أن يأكله الخزنة ، وليس هذا من قصد الناذر في شيء لكن في الموازية ما يدفع هذا الإشكال ، فإنه قال بعد قوله : ينفق عليها ، فإن لم تحتج إليه 
الكعبة  تصدق به ، وساقه 
ابن يونس  على أنه تقييد ، وهو كذلك إن شاء الله تعالى ، انتهى . ولقوة ذلك عنده جزم به في المختصر كما تقدم ، وهو ظاهر لا شك فيه ، ونقل 
ابن فرحون  كلامه وقبله غير أن فيه ، وكذلك قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13612ابن هارون  فما أدري تصحف عليه أم قاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=13612ابن هارون  أيضا والله أعلم .