مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
. ص ( أو أهدى لغير مكة )

ش : قال ابن الحاجب وإذا التزم هديا لغير مكة لم يفعله ; لأنه معصية ، قال في التوضيح قال في المدونة : وسوق البدن إلى غير مكة من الضلال [ ص: 341 ] انتهى . وقال ابن فرحون ; لأن الهدي إنما يكون قربة إذا كان لمكة يريد إذا ذكر لفظ الهدي ; لأن سوق البدن إلى غير مكة من الضلال ، ومعناه أنه التزم ذلك على سبيل النذر كقوله : لله علي نذر سواء كان معلقا أو غير معلق ، انتهى . وقال ابن عبد السلام لا شك أن ناذر الهدي وفي معناه أن يقول : لله علي بدنة ، فإما أن يكون نذرا مطلقا غير مقيد ببلد ، أو مقيدا ببلد ، والبلد إما مكة أو غيرها ، والحكم في الثاني من الأقسام بين وكذلك الأول ، وهو المطلق ; لأن مكة ومنى محل الهدايا ، وعلى هذا القسم تكلم في المدونة وأشار فيها إلى الثالث بقوله : وسوق البدن لغير مكة من الضلال والمصنف لما كان مذهبه الاختصار اعتمد الكلام على القسم الثالث وسكت عن الأول والثاني ; لأن الكلام على الثالث يستلزم الكلام عليهما ، ولا ينعكس أعني إذا كان من سمى غير مكة لا يجزئه أن ينحر إلا بمكة فأحرى من لم يسم أو سماها ، وهو بين ، انتهى . وما قاله ظاهر إلا أن آخر كلامه يوهم أن من نذر هديا لغير مكة يلزمه أن ينحره بمكة ، وهو خلاف ما قال المصنف ، وليس كذلك بل مراده لا يجوز له نحره بغير مكة ، فإن أراد نحره ، فإنما ينحر بمكة

ويستحب له ذلك كما سيأتي عن اللخمي ، قال في المدونة : ومن قال : علي لله أن أنحر بدنة ، أو قال : لله هدي فلينحر ذلك بمكة ابن يونس أو بمنى يوم النحر ، وقاله ابن عمر وابن عباس ، انتهى . وقال ابن عرفة وفيها ينحر من قال لله علي نحر بدنة أو لله علي هدي بمكة .

( قلت ) يريد أو بمنى بشرطه ، انتهى . وظاهره أنه لم يقف عليه للمتقدمين ، وقد ذكره ابن يونس كما تقدم إلا أن يريد أن مفهوم كلام ابن يونس يقتضي تخصيص نحره بيوم النحر ، فعدل عن ذلك بقوله : أو بمنى بشرطه ليدخل في ذلك ما بعد يوم النحر مما يجوز فيه نحر الهدي ، ثم قال ابن عرفة إثر كلام الشيخ المتقدم عن أشهب من حل بعمرة في أشهر الحج ومعه هدي تطوع نحره بمكة إلا أن يكون نذره بمنى ، فإن نحره بمكة قبل عرفة فعليه بدله ، انتهى . ثم قال في المدونة ولله علي جزور أو أن أنحر جزورا فلينحرها بموضعه ، ولو نوى موضعا أو سماه فلا يخرجها إليه كانت الجزور بعينها أو بغير عينها ، وكذلك إن نذرها لمساكين بلده ، وهو بغيرها فلينحرها بموضعه ويتصدق بها على مساكين من عنده ، وسوق البدن إلى غير مكة من الضلال ، انتهى . قال ابن عبد السلام مذهب المدونة في هذه المسألة هو المشهور ، وكذلك قال في التوضيح ، ومقابله عن مالك أيضا ، قال ابن يونس إثر نقله كلام المدونة المتقدم ، قال في الموازية : وهو كمن نذر أن يصلي بمصر مائة ركعة ، وهو من أهل المدينة أو غيرها إنه لا يصلي إلا بموضعه ، قال : وقد قال مالك مرة إنه ينحرها حيث نوى ، وقاله أشهب ، قال أشهب وإن لم تكن له نية نحرها بموضعها ، انتهى . قال ابن عرفة بعد ذكره كلام المدونة وكلام أشهب وصوبه اللخمي ، قال : ولو نوى هديه لذلك البلد كان نذر معصية يستحب أن يفي به بمكة ، انتهى .

( تنبيهات الأول ) قال ابن يونس : قال ابن حبيب : وإن نذر أن ينحر الجزور بمكة كان عليه أن ينحرها بها ، وليس بهدي ، قال ابن عرفة ونقله اللخمي بلفظ نحره بها ، ولم يكن عليه أن يقلده ويشعره ( قلت ) ظاهره له كذلك فيصير هديا كفعل ذلك في نسك ، انتهى . يعنى بالنسك الفدية .

( الثاني ) قال في التوضيح : أشار بعضهم إلى أنه يجوز أن ينحر شيئا ويطعم المساكين لحما يكون قدره قدر لحم الجزور ، وهو ظاهر ; لأنه لا قربة في النحر ، انتهى . والبعض المشار إليه هو الباجي وعنه نقله ابن عرفة ونصه الباجي وعندي أن النذر إنما هو في إطعام لحمها لا في إراقة دمها ، فمن نذر نحر جزور بغير مكة فاشتراه منحورا وتصدق به أجزأه ، انتهى .

( الثالث ) قال أبو الحسن البدنة عندهم ما يذبح في محل مخصوص ، والجزور الناقة المعدة للنحر في غير محل مخصوص ، انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية